|
لا
يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه أو
يلحق نفسه بقوم ليس منهم ، وبعض الناس يفعلون
ذلك لمآرب مادية ويثبتون النسب المزور في
الأوراق الرسمية ، وبعضهم قد يفعله حقدا على
أبيه الذي تركه وهو في صغره ، وكل ذلك حرام ،
ويترتب على ذلك مفاسد عظيمة في أبواب متعددة ،
كالحرمية والنكاح والميراث ونحو ذلك ، وقد
جاء في الصحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله
عنهما مرفوعا : " من ادعى إلى غير أبيه وهو
يعلم فالجنة عليه حرام " ويحرم في الشريعة
كل ما فيه عبث بالأنساب ، أو تزوير فيها ، وبعض
الناس إذا فجر في خصومته مع زوجته اتهمها
بالفاحشة وتبرأ من ولده دون بينة وهو قد جاء
على فراشه ، وقد تخون بعض الزوجات الأمانة
فتحمل من فاحشة وتدخل في نسب زوجها من ليس منه
، وقد جاء
الوعيد العظيم على ذلك فيما رواه أوب هريرة
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ،صلى الله
عليه وسلم ، يقول لما نزلت آية الملاعنة : "
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست
من الله في شئ ولن يدخلها ا لله جنته ، وأيما
رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه
وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين
|