بعطائكم - الجمعية الخيرية لكفالة اليتيم
 صفحة البداية لإعلانك لدينا منتديات شامل الأخبار التقنية عالم الماسنجر عالم الفوتوشوب راسلنـــا Site Map
التداوي بالأعشاب  |  صور متنوعة  |  العاب فلاش  |  ترجمة المواقع  |  دليل المواقع  |  الآداب الإسلامية  |  افحص جهازك  |  مكتبة البرامج
أفحص جهازك |  قصص الأنبياء |  عالم البالتوك  |  جوالات وثيمات  | الفوائد الدينية  |  فتاوي المرأة المسلمة   جافا سكربت JAVA

- المشاهدة: » 741 - تاريخ النشر » الثلاثاء 20- 12- 1427 هـ

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟
الجواب : الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة , إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة , والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ) وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي , وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض , وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول : ( أفلا آمرهن أن يحلقنه ) الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه


السابق: إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟