|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|||||||
| شامل الحوار الهادف مواضيع ونقاشات ساخنه..لو سمحتوا من دون سياسه. |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | أنماط العرض |
|
|
#1 (permalink) | |||||||
|
شاملي عليه القيمة
|
السلام عليكم اخواني واخواتي ..أعذروني على تأخري بتكملت الموضوع .زوذلك لأنشغالي الشديد وصعوبة تلخيص الموضوع ..ولكم التكملة وكما أسلفت الموضوع نقلته بتصرف من كتاب أسمه "مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق" وهو للكاتب أسامة عمر سليمان الأشقر وهو عبارة عن رسالة الماجستير ....الكتاب طبع لدي دار النفائس بالأردن سنة2000 والأن أترككم مع الملخص المطلب الثاني الفرق بين الزواج العرفي والشرعي والرسمي ونكاح السر أولاً: الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي: التعريفات السابقة تظهر بوضوح أن الزواج العرفي هو الزواج الشرعي بعينه، فلا فرق بين هذين النوعين من الزواج، وعلى ذلك ينطبق على الزواج العرفي التعريف الذي عرفنا به الزواج عند علمائنا، وقد صرحت التعريفات التي سبق ذكرها بهذه الحقيقة، وممن صرح بها فضيلة الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله، فقد سُئل عن زواج توافرت فيه شروط العقد وأركانه، ونص السؤال: "هل إذا عقد الزوجان زواجهما بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين مستوفيين للشرائط الشرعية بدون إثبات العقد في وثيقة رسمية لدى المأذون أو الموظف المختص يكون زواجاً شرعياً وتحل به المعاشرة بينهما، أو لابد من إثباته في الوثيقة الرسمية؟". وقد أجاب الشيخ على هذا السؤال بقوله: "عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تَحِلُّ به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص، نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظاً للحقوق، وحذّرت من مخالفته لما لهُ من النتائج الخطيرة عند الجحود". ثانياً: الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي: كل من الزواج العرفي والزواج الرسمي يعتبر عقداً شرعياً كما سبق بيانه، والفارق بينهما أن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة، بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها "التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها". والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً. أما عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار. يقول الدكتور عبد الفتاح عمرو: "العقد العرفي يعتبر كالورقة العرفية التي تقبل الطعن والتزوير والإنكار، أما العقد الرسمي فهو كالوثائق الرسمية التي لا تقبل الطعن بالإنكار". نظرة في تاريخ توثيق العقود بالكتابة: اكتفى المسلمون في سابق عصورهم بعقد الزواج بألفاظ مخصوصة، وتوثيقه بالشهادة، ولم يروا آنذاك حاجة لتوثيقه بالكتابة. ومع تطور الحياة وتغير الأحوال، وما يحتمل أن يطرأ على الشهود من عوارض الغفلة والنسيان والموت، وما يقتضيه واقع الحال في تدوين كافة العقود المتعلقة بأحوال الناس وتوثيقها اصبحت هناك حاجة لتوثيق عقود الزواج بالكتابة، مما اقتضى النص في العديد من القوانين على الإلزام بالتوثيق، وفق تنظيم معين. ابتدأت كتابة العقود عند المسلمين عندما بدؤوا يؤخرون المهر أو شيئاً منه، وأصبحت هذه الوثائق التي يدون فيها مؤخر الصداق أحياناً وثيقة لإثبات الزواج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "لم يكن الصحابة يكتبون (صداقات) لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له". وفي العصر الحاضر ألزمت قوانين الأحوال الشخصية بتسجيل عقود الزواج. ولتوثيق العقود عموماً منافع كبيرة، وقد شرعه الله لمصلحة عباده حفظاً لحقوقهم، وقد وثّق رسول الله (ص) الكثير من معاملاته ومراسلاته، وأمر بالكتابة في الصلح مع المشركين، وتوالى التوثيق بالإشهاد والكتابة منذ عهده، وعهد من بعده عليه السلام استشعاراً منهم لأهميته. أما عن توثيق عقد الزواج فقد دلت السنة على وجوب توثيقه بالشهادة، لقوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، واستدلالاً بهذا اتفق جمهور الفقهاء على أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، والعلة في وجود الإشهاد على الزواج واضحة في كونها تدل على إشهاره وإعلانه عن طريق النقل والتسامع بين الناس مما ينفي التهمة ويحفظ حقوق الزوجة والأولاد، ودفع احتمالات الإنكار قيمة الإلزام القانوني بتسجيل عقد الزواج: هذه التراتيب الإدارية التي ألزمت بها قوانين الأحوال الشخصية، ومنها تسجيل عقود الزواج سماها بعض الفقهاء المعاصرين بالشروط القانونية، حيث عرفها الدكتور علي حسب الله بأنها: "شروط يضعها المشرع الوضعي لجلب مصلحة أو دفع مضرة"، ثم يوضح طبيعة هذه الشروط، فيقول "الشرط القانوني ليس شرط صحة ولا نفاذ ولا لزوم، لأن المشرع الوضعي ليس له أن ينشىء حكماً شرعياً دينياً يحل حراماً أو يحرم حلالاً، بل هو شرط يترتب عليه أثر قانوني لا دخل له في الحكم الشرعي الديني". وإذا كان الزواج العرفي زواجاً صحيحاً استوفى شروطه، فللحاكم المعاقبة على عدم توثيق عقد الزواج كما يقول الشيخ علي الطنطاوي: "هذا الزواج بهذا المعنى زواج صحيح (العقد العرفي)، ولكن للحاكم أن يعاقب فاعله بنوع من العقوبات لأنه خالف أمراً أوجب الله طاعته". ويقول الشيخ القرضاوي: "في هذه الحالة إذا صدر أمر أو قانون من ولي الأمر الشرعي بإيجاب التوثيق تصبح طاعته لازمة شرعاً لأن الله تعالى قال: (يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا أطيعُوا اللهَ وأطيعُوا الرسولَ وأولي الأمر مِنكُم) (النساء:25)، والنبي (ص) قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: "السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، وقال النبي (ص): "إنما الطاعة في المعروف"، فما دام الإنسان يؤمر بمعروف فيجب أن يطيع، فالطاعة هنا لازمة وواجبة". ثالثاً: الفرق بين النكاح العرفي ونكاح السر: قد يتداخل النكاح العرفي ونكاح السر تداخلاً كبيراً، بحيث يخفي على بعض أهل العلم تبين الحد الفاصل بينهما، وقد يدخل بعض الباحثين نكاح السر في النكاح العرفي، فيفتح هذا التوجه باب شرّ كبير، من أجل ذلك سيحاول الباحث تفصيل القول في الفارق بين النكاح العرفي ونكاح السرّ في النقاط التالية: 1_ إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل، وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعي صحيح وإن لم يسجل في الدوائر الرسمية، ولم تصدر به وثيقة رسمية. 2_ العقد العرفي الذي تمّ بإيجاب وقبول بين الرجل والمرأة من غير ولي ولا شهود ولا إعلان فهو زواج باطل باتفاق أهل العلم، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه ولا يشهدون عليه أحداً باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح". ولا يجوز في هذه الحالة تسميته بالزواج العرفي. 3_ إذا تم عقد النكاح العرفي بإيجاب من الولي وقبول من الزوج وشهد عليه شاهدان، وتواصى الزوجان والولي والشهود على كتمانه وعدم إذاعته فهذا زواج باطل عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعند ابن شهاب الزهري، وأكثر أهل المدينة، والليث بن سعد. لكونه نكاح سر. والشهادة عند المالكية واجبة مثل اشتراطهم وجوب الإعلان عند العقد، ولكن يجوز تأخير الشهادة عن العقد إلى ما قبل الدخول، فإن لم يشهد عليه أحد قبل الدخول انفسخ النكاح ووجب الحد إذا أقر بالدخول أو ثبت بشهادة أربعة شهود، لكن لو أعلن النكاح بوليمة ونحو ذلك فإن الحد في هذه الحالة يدرأ. يقول الشيخ الدسوقي: "حاصله ان الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوب زائداً على الواجب فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء". وذهب أئمة المذاهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى صحة العقد الذي شهد عليه شاهدان وإن تواصى الجميع بكتمانه، لأن السرية عندهم تزول بالإشهاد، وإشهاد رجلين هو الحد الأدنى للإعلان الذي يصح به النكاح. 4_ العقد العرفي الذي تم بإيجاب وقبول بين رجل وامرأة وبشاهدين من غير ولي باطل عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لأن الولي شرط في صحة النكاح عندهم، فإن كان سرّاً فهو باطل عند مالك لكونه نكاح سرّ، ولخلوه من الولي. أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه لا يبطل العقد بخلوه من الولي، ولكنه يرى أن من حق الولي مطالبة القاضي بفسخ العقد إذا كان الزوج غير كفء. سوف نكمل الجزء الثالث والأخير في الأسابيع المقبلة ولكم وافر الود __________________ آخر تحرير بواسطة أبو أسامة : 05-30-2006 الساعة 01:19 PM. |
|||||||
|
|
|
|
|
#2 (permalink) | ||||||
|
شاملي عليه القيمة
|
شكر الله لك أخي العزيز لو تختصر حتى يتسنى للكثير القراءة والمشاركة يكون أطييب. __________________ |
||||||
|
|
|
|
|
#4 (permalink) | |||||||
|
شاملي ماحد قدة
|
مشكور اخوي والله يعطيك العافيه على تعبك ويجعله في ميزان حسناتك والموضوع مكفي وموفي بس ما كنت اتوقع انه فيه كل هذه الاحكام وكل هذه الشروط بس اكيد هذا بالاخير لمصلحة المسلمين وحماية الطرفين في انتظار الجزء الثالث تحياتي ... __________________ |
|||||||
|
|
|
|
|
#6 (permalink) | ||||||
|
مشرفة تبادل الخبرات
|
فما أجمل الركون إلى حكم الله ودينه الذي هو دين اليسر والسهولة والسماح والسعادة وليس دين العسر والحرج والشقاء، فهذا نبيه الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) يصدح على مرأى الخلائق وأسماعهم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه... وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير..) وما أعظم تفعيل هذه الأحكام وإخراجها إلى حيز التطبيق، لتكون أساساً حيوياً وحركياً بل عادةً ملازمة وخارقة في حياتنا تنير ظلم أيامنا |
||||||
|
|
|
|
|
#8 (permalink) | |||||||
|
شاملي ماحد قدة
|
يجب يكون الزواج فيه اشهار وباعتقادي الزواج العرفي او الفريند او المسياار فيه ظلم كبير للمراءة واطفالها ماذا يضمن لها انه يتخلى عنهم وما يتبرى منهم ... تقبلوا تحياتي .. __________________ |
|||||||
|
|
|
![]() |
| مستخدمين موجودين حالياً يشاهدون الموضوع: 1 (0 أعضاء و1 ضيوف) | |
| أدوات الموضوع | |
| أنماط العرض | تقييم هذا الموضوع |
|
|
مواضيع مشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
| قصة لعبة سايلنت هيل ( التل الصامت) | ZeroCall | شامل الأفلام وألعاب الكمبيوتر | 12 | 01-14-2008 09:10 PM |
| زواج العرفي .... الجزء الأول | أبو أسامة | شامل الحوار الهادف | 7 | 07-04-2006 10:44 PM |
| تدري كم عدد العوانس السعوديات!!!!! | صدى النسيان | شامل الحوار الهادف | 18 | 06-08-2003 02:57 AM |
| قبل الزواج وبعده | النمر50 | شامل السوالف وسعة الصدر | 2 | 08-22-2002 09:10 AM |
| قبل وبعد الزواج | FSL | شامل السوالف وسعة الصدر | 3 | 03-10-2002 01:39 AM |